مقدّمة:
لقد مرّت على العالم عدة أوبئة كادت تجتاح البشرية جمعاء، فمن الطاعون أو ما سمّي بالموت الأسود إلى حمّى النازفة إلى أوبئة الكوليرا إلى الجدري إلى التيفوس إلى الأنفوانزا الاسبانية إلى الايذز إلى فيروس السارس إلى انفلوانزا الخنازير إلى فيروس إيبولا انتهاء بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية أواخر سنة 2019 ، و هو يعتبر من الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي لدى الثديات، و لقّب بهذا الاسم بسبب التنوعات الموجودة على سطحه و التي تشبه التاج، و قد ظهرت عدة أنواع من فيروسات الكورونا إلا أن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 هو آخر هذه الأنواع، و لا شك أن هذه الفيروسات ظهرت في عصور مختلفة، و هي أوبئة خطيرة على الانسان تهدده في أسمى حق له ألا و هو الحق في الحياة، و لخطورة هذا الفيروس ومع إقرار منظمة الصحة العالمية بأنه فيروس خطير و قاتل أعلنت جل دول العالم الحظر الصحي كإجراء وقائي لتفادي تفشي هذا الوباء الخطير.
ويعد الاهتمام بالعقود من أهم ما سعى إلى تنظيمه المشرع في مختلف الدول، حيث أصبحت العقود أهم الوسائل لإحداث الالتزامات التعاقدية سواء بين الأفراد أو الدول لدرجة أن تطور هذا البنيان القانوني وانتقل من دائرة الالتزامات التعاقدية الوطنية إلى دائرة الالتزامات التعاقدية الدولية.[1]
فما هو تأثير فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 على الالتزامات التعاقدية سواء منها الوطنية أو الدولية؟
ذلك ما سنقاربه من خلال تقسيم هذا البحث الى مبحثين اثنين كالآتي:
- المبحث الأول: تأثير فيروس كورونا على الالتزامات التعاقدية الوطنية
- المبحث الثاني: تأثير فيروس كورونا على الالتزامات التعاقدية الدولية
المبحث الأول
تأثير فيروس كورونا على الالتزامات التعاقدية الوطنية
تخضع العقود لقاعدة أساسية متمثلة في أن “العقد شريعة المتعاقدين”، و هذا ما نص عليه المشرع المغربي في الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود الذي جاء فيه أن: “الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، و لا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون” و معنى ذلك أن الإرادة هي التي تنشأ العقد و الإرادة هي التي تعدل من هذا العقد أو تلغيه، وبمعنى أكثر وضوحا فإن ما اتفق عليه الأطراف في العقد يجب أن يلتزموا به و لا يجوز الرجوع عنه إلا بتوافق إرادتهم أو إذا أقر القانون ذلك، و هو ما تنطبق عليه مقتضيات الفصل 268 من قانون الالتزامات و العقود الذي جاء فيه: “لا محل لأي تعويض، إذا أثبت المدين أن عدم الوفاء بالالتزام أو التأخير فيه ناشئ عن سبب لا يمكن أن يعزى إليه، كالقوة القاهرة، أو الحادث الفجائي، أو مطل المدين”
وقد اتّفقت جميع دول العالم على اعتبار جائحة الكورونا “قوة قاهرة” في صلب خطاباتها، سواء أثناء التعريف بالفيروس أو عند التحذير منه كوباء قاتل أو عند الدعوة الى الوقاية منه.
وانطلاقا مما سبق بات علينا وجوبا تحديد شروط القوة القاهرة الذي يشكل فيروس كورونا أحد حالاتها (مطلب أول) ثم بعد ذلك استعراض بعض العقود الزمنية التي قد يستحيل على المدين بها تنفيذ التزامه التعاقدي المقابل في زمن الكورونا(مطلب ثاني).
المطلب الأول
شروط الـــقــــــوة القــــــــــاهرة
جاء الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود ليعرف القوة القاهرة بأنها: “كل أمر لا يستطيع الانسان أن يتوقعه، كالظواهر الطبيعية (الفيضانات و الجفاف، والعواصف والحرائق و الجراد) و غارات العدو و فعل السلطة، و يكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا. ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمر الذي كان من الممكن دفعه، ما لم يقم المدين الدليل على أنه بذل كل العناية لدرئه عن نفسه. وكذلك لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينتج عن خطأ سابق للمدين”
ومن خلال هذا الفصل نستجلي شروط القوة القاهرة و المتمثلة في:
أ/ شرط عدم التوقع
باستقراء الفصل 269 من ق ل ع المغربي يتضح أن من أهم شروط القوة القاهرة هي عدم التوقع ، ويقصد به أن الفعل يأتي بصفة مفاجئة و مباغتة ، بحيث لا يترك للأطراف فرصة مجابهة الأمر، أما في المقابل إذا كانت هناك إمكانية توقع حصوله فلا يعتبر من قبيل القوة القاهرة، تطبيقا لما نص عليه المشرع صراحة من خلال مقتضيات الفصل 269 من قانون الالتزامات و العقود، والمشرع الإماراتي كذلك من خلال المادة 287 من قانون المعاملات المدنية.
وهنا فإن هذا الفيروس لم يكن بالإمكان توقعه نهائيا نظرا الى السرعة التي ظهر بها وانتشاره بصورة سريعة عجزت مختلف دول العالم عن التصدي له، لذلك نعتبر أن شرط عدم التوقع في هذه الجائحة متوفر.
ب/شرط عدم إمكانية الدفع
لأجل اعتبار الظاهرة كقوة قاهرة يجب أن يكون غير ممكن دفعه، بحيث يجعل المدين أمام استحالة في التنفيذ، فإذا ثبت أن القيام بمجموعة من التدابير سواء السابقة أو اللاحقة على الحادث كانت كافية لدفع آثاره، فإن المدين لا يكون أمام حالة قوة قاهرة. وهذا ما أقره المشرع المغربي من خلال الفقرة الثانية من الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود التي جاء فيها : “لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمر الذي كان من الممكن دفعه، ما لم يقم المدين الدليل على أنه بذل كل العناية لدرئه عن نفسه”. ونفس النهج سار عليه المشرع اليمني في مادته 211، والتشريع العراقي في مادته 146 والتشريع المصري في مادته 147 من قوانين المعاملات المدنية .
ومن هذا المنطلق يجب التمييز بين الاستحالة في التنفيذ والصعوبة في التنفيذ ، فالمدين المتعاقد ليس مخيرا في تنفيذ التزامه، لمجرد أنه قد أصبح بالنسبة إليه صعبا عن الوضع الذي كان يتوقعه، وعلى الخصوص إذا صار أكثر تكلفة بالنسبة إليه، وإنما يلزم وجود استحالة مطلقة[2] ، فطالما أن المدين لديه الوسائل التي تمكنه من تنفيذ التزامه، وأيا كانت التضحيات التي سيتحملها من أجل ذلك، فإنه يظل ملتزما بالتنفيذ، لأن العلاقة السببية لا تنقطع بين عدم تنفيذ الالتزام والضرر اللاحق بالدائن، بل يبقى الضرر ناشئا من عدم تنفيذ المدين لالتزامه، ومن جهة أخرى فالمتعاقد لا يمكن له دفع هذه الجائحة بل حتى الحكومات و الدول المتقدمة لم تستطع إيجاد دواء لهذا الفيروس مما يعني ان شرط عدم إمكانية الدفع متوفر هو الآخر.
ج- شرط عدم وجود خطأ من جانب المدين
يجب أخيرا ألا يسبق أو يواكب القوة القاهرة خطأ من جانب المدين، وهذا ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التي جاء فيها:”…لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الذي نتج عن خطأ سابق للمدين”.
نتاجا لما سبق فلا محل لخطأ المدين حينما نتحدث عن الجوائح و الكوارث الطبيعية فهي فوق طاقة كل البشر.
خلاصة القول أن كل شروط القوة القاهرة تحققت في جائحة كورونا و تعتبر ضمن المسائل التي تدخل في صلب القوة القاهرة بالإضافة الى اعتراف منظمة الأمم المتحدة و منظمة الصحة العالمية بذلك.
مطلب ثاني
تأثير جائحة كورونا على التعاقدات الوطنية
إن انطباق حالة القوة القاهرة على فيروس كورونا يجعل الالتزام مستحيل التنفيذ و هو بذلك يكوّن حالة مادية تنفي عن المدين التعويض عند الاخلال بالتزامه التعاقدي، ومن العقود التي تنتهي فورا هي عقود السفر والسياحة وتأجير السيارات وقصور الأفراح، فهذه العقود تنقضي بالقوة القاهرة، ويدخل المتعاقدان في إبراء أو مخالصة هدفها إعادة الوضع ما أمكن إلى الحالة قبل التعاقد. لكن ماذا عن العقود الزمنية التي يلعب الزمن دوا مهمّا فيها، كعقود القرض و عقود الايجار و عقود الصفقات العمومية.
بالنسبة لعقود القرض نستند الى ما نص عليه الفصل 149 من قانون حماية المستهلك الذي أسّس لنظرية الامهال القضائي، جاء في الفصل: “بالرغم من أحكام الفقرة 2 من الفصل 243 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات و العقود منشور في الجريدة الرسمية عدد 5932 بتاريخ 03 جمادى الاولى 1432 (07 ابريل 2011) ص 1072، يمكن و لا سيما في حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة أن يوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة. و يمكن أن يقرر في الأمر على أن المبالغ المستحقة لا تترتب عليها فائدة طيلة مدة المهلة القضائية.
يجوز للقاضي، علاوة على ذلك ان يحدد في الامر الصادر عنه كيفيات اداء المبالغ المستحقة عند انتهاء اجل وقف التنفيذ، دون ان تتجاوز الدفعة الاخيرة الاجل الاصلي المقرر لتسديد القرض بأكثر من سنتين. غير ان له ان يؤجل البت في كيفيات التسديد المذكورة الى حين انتهاء اجل وقف التنفيذ”
ولا شك أن جائحة كورونا تعتبر حالة غير متوقعة تخوّل المستفيد من القرض الاستفادة من الامهال القضائي الذي جاء به الفرع الرابع من قانون حماية المستهلك.
وبخصوص عقود كراء المحلات السكنية فقد حدد الفصل 663 من قانون الالتزامات و العقود التزامات المكتري في التزامين أساسيين متمثلين في:
- أداء الكراء،
- الحفاظ على الشيء المكترى و أن يستعمله بدون إفراط أو إساءة وفقا لإعداده الطبيعي أو لما خصص له بمقتضى العقد.
و لأهمية الواجب الكرائي فقد حدد المشرع في الفصل 664 من نفس القانون كيفية أدائه، و لضمان حق المكري في الانتفاع بهذا الواجب فقد خول له القانون بموجب الفصل 692 ثلاث حالات لفسخ الكراء مع حفظ حقه في التعويض، منها حالة عدم أداء الكراء الدي حلّ أجل أدائه.
و السؤال الذي يطرح نفسه أنه في ظل جائحة كورونا هل يفسخ عقد الكراء بسبب عدم الأداء؟
في ظل هذه الظروف و في ظل الفراغ التشريعي تبقى السلطة التقديرية الواسعة للقضاء لإعمال نظرية القوة القاهرة حيث يجب عليه أن يستحضر حالة الطوارئ الصحية المفروضة بفعل فيروس كورونا ، و إن كنا ننظر هذه الأيام أن أعوان السلطة المحلية تمنع إفراغ أي مكتري بسبب هذا الظرف القاهر و الطارئ.
وبالنسبة لعقود الصفقات العمومية فقد طالب بمقتضى دورية السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مختلف المؤسسات والمقاولات العمومية المغربية باتخاذ مجموعة من الإجراءات لتسهيل إبرام الصفقات العمومية والطلبيات في ظل الوضع الذي يمر منه المغرب بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك بعدم تسليم ملفات طلبات العروض في شكل ورقي للراغبين في المشاركة فيها وضرورة تحميل هذه الملفات من خلال بوابة الصفقات العمومية وبخصوص الصفقات قيد الإنجاز التي من المحتمل أن تتأثر الآجال التعاقدية لإنجازها، فيمكن للمؤسسات والمقاولات العمومية الاستناد إلى ظروف القوة القاهرة لمنح مهلة إضافية تعادل فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها في المغرب. و هي اجراءات في مجملها تهدف إلى الحفاظ على العقود في ظل الصفقات العمومية حتى لا تتأثر بدائحة الكورونا[3].
وبخصوص عقود الشغل فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 33 من مدونة الشغل على أنه: “يستوجب قيام أحد الطرفين بإنهاء عقد الشغل المحدد المدة، قبل حلول أجله، تعويضا للطرف الآخر، مالم يكن الانهاء مبررا، بصدور خطإ جسيم عن الطرف الآخر، أوناشئا عن قوة قاهرة” ويتضح من هذه الفقرة أن الأمر بتعلق بعقد الشغل محدد المدة الذي ينتهي قبل حلول مدته أوأجله والذي لا يستوجب أي تعويض للطرف الآخر سواء كان أجير أو مشغلا، إذا تعلق الأمر بالقوة القاهرة التي لا يد لأي طرف من طرفي العقد فيها. و هو ما تزكيه الفقرة الاخيرة من المادة 43 من مدونة الشغل التي تنص على اعفاء المشغل و الأجير من وجوب التقيد بأجل الاخطار في حالة القوة القاهرة جاء في المادة ” يعفى المشغل و الاجير من وجوب التقيد بآجال الاخطار، في حالة القوة القاهرة .”
وتجدر الاشارة الى أن المادة 32 من مدونة الشغل لم تعتبر القوة القاهرة ضمن أسباب التوقف المؤقت لعقد الشغل.
لكن ماذا لو قرر المشغل إغلاق المقاولة مؤقتا بسبب فيروس كورونا بدل حلّ العلاقة الشغلية؟
في هذا الصدد نطبق مبدأ نسبية النظام العام في قانون الشغل و الذي يمكن مخالفته مادام فيه مصلحة للأجراء، و هو توقيف المقاولة أو المؤسسة الشغلية مؤقتا بدل حل او إنهاء العلاقة الشغلية بسبب فيروس كورونا القاتل. و تعتبر مدة التوقف المؤقت لعقد الشغل بمثابة مدد شغل فعلي، جاء في الفقرة الرابعة من المادة 54 من مدونة الشغل”4/مدة توقف عقد الشغل ، لا سيما أثناء التغيب المأذون به، او بسبب المرض غير الناتج عن حادثة الشغل او المرض المهني، أو بسبب اغلاق المقاولة مؤقتا بموجب قرار اداري، أوبفعل قوة قاهرة.” وهو ما زكته الفقرة الأخيرة من المادة 352 من مدونة الشغل التي اعتبرت الاغلاق المؤقت للمقاولة بسبب القوة القاهرة فترات شغل فعلي لا يمكن إسقاطها من مدة الشغل المعتد بها لتخويل علاوة الأقدمية.
كما تراعى فترات التغيب بسبب القوة القاهرة عند احتساب مدة العطلة السنوية المؤدى عنها و في هذا الصدد نصت الفقرة الاخيرة من المادة 239 من مدونة الشغل، جاء في المادة المذكورة أعلاه” يجب عند احتساب مدة العطلة السنوية المؤدى عنها، اعتبار الفترات المذكورة أسفله بمثابة فترات شغل فعلي، لا يمكن اسقاطها من مدة العطلة السنوية المؤدى عنها:
….
الفترات التي يكون فيها عقد الشغل موقوفا، وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2و 3 و 4 و 5 من المادة 32 أو بسبب التعطل عن الشغل، أو بسبب التغيبات المرخص بها مالم تتعد مدتها عشرة أيام في السنة، أو بسبب إغلاق المؤسسة مؤقتا بمقتضى حكم قضائي أو قرار اداري أ أو قوة قاهرة.”
وفي المقابل يعفى الأجير من إشعار مشغله خلال الثماني و الأربعين ساعة الموالية لإصابته بمرض أو تعرضه لحادث اذا حالت قوة قاهرة دون ذلك.(أنظر في ذلك الفقرة الاولى من المادة 271 من مدونة الشغل)
وبطبيعة الحال إذا زال ظرف القوة القاهرة و هنا نقصد زوال فيروس كورونا، فإن تشريع الشغل بمقتضى المادة 175 من مدونة الشغل يبيح للمشغل تشغيل جميع أصناف الأجراء بما فيهم هؤلاء المطبق عليهم الاستثناء و هم النساء و الأطفال، لمواجهة بطالة ناتجة عن قوة قاهرة أو توقف عارض لا يكتسي طابعا دوريا، في حدود ما ضاع من أيام الشغل، شرط أن يشعر مسبقا بذلك العون المكلف بتفتيش الشغل، وإن كان يمنع العمل بهذا الاستثناء أكثر من اثنتي عشرة ليلة في السنة إلا بإذن من العون المكلف بتفتيش الشغل.
المبحث الثاني
تأثير جائحة كورونا على الالتزامات التعاقدية الدولية
يعد فيروس كورونا من الفيروسات المعدية و التي فرضت على مجموعة من الدول القيام باجراءات جوهرية بغية الحد من انتشاره و التحكم فيه، مما نتج عنه إعلان حالة الطوارئ الصحية بالعديد من الدول وفي هذا الصدد اعتبرت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وباء عالمي بعد أن اجتاح كل الدول العالمية تقريبا وأصبحنا أمام حالة من الحظر الصحي والذي أثار مجموعة من الإشكالات القانونية و الاقتصادية.
فإذا كانت بعض الدول قد تدخلت في سن مجموعة من الإجراءات الداخلية فإنه على المستوى الدولي لم تجتمع كل دول العالم على نفس النهج إلا أن الاتفاق السائد هو اعتبار هذه الجائحة “قوة قاهرة”.
حيث إن العديد من الشركات العالمية و المتخصصة في مجالات متعددة كالطاقة و النقل و الشحن الدولي وصناعة السفن و الطائرات و المسائل التكنولوجية بالإضافة الى المواد البترولية الدفع بوجود حالة القوة القاهرة لأجل وقف التزاماتها التعاقدية بشكل مؤقت وإعادة التفاوض وفقا للظروف المستجدة لأجل تفادي غرامات التأخير أو التعويض عن التأخير في تنفيذ العقود الدولية.
لذلك سنتولى تقسيم هذا المبحث الى مطلبين الأول، نعالج في المطلب الأول تأثير فيروس كورونا على إثبات عقود التجارة الدولية، و نتعرض في مطلب ثاني إلى تأثير فيروس كورونا على تنفيذ عقود التجارة الالكترونية
المطلب الأول
تأثير فيروس كورونا على إثبات عقود التجارة الدولية
يؤدي اعتبار فيروس كورونا كقوة قاهرة، إلى إرهاق المدين، حينما يكون هذا الأخير في وضعية يستحيل معها تنفيذ التزامه العقدي، نتيجة تحقق شروط القوة القاهرة التي تؤدي إلى انفساخ العقد من تلقاء نفسه (4) . وبالرجوع إلى الفصل 269 من ظهير الالتزامات والعقود، نجده ينص على أن: “القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه، كالظواهر الطبيعية(الفيضانات والجفاف، والعواصف والحرائق والجراد) وغارات العدو وفعل السلطة، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا.”[4]
كذلك المشرع الإماراتي من خلال 287 من قانون المعاملات المدنية، نص على أنه إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل المتضرر، كان غير ملزم بالضمان ما لم يكن يقض القانون أو الاتفاق بغير ذلك.
ومن جهة أخرى عرف القانون المدني الكويتي في المادة 215 القوة القاهرة “بانه كل حادث خارجي عن الشيء لا يمكن توقعه ولا يمكن دفعه مطلقاً فهو ما يحدث قضاء وقدر ليس ناتج عن خطأ او اهمال من جانب المتعاقدين”.
انطلاقا مما سبق سنتولى دراسة الوسائل القانونية و المادية لإثبات عنصر القوة القاهرة .
وهكذا لم يحدد المشرع المغربي على سبيل الحصر الظواهر التي تعتبر من قبيل القوة القاهرة بل أعطى مجموعة من الظواهر على سبيل المثال فقط ويتجلى هذا في الفصل 269 من ظهير الالتزامات والعقود، والتي تتمثل بالخصوص في الظواهر الطبيعية من فيضانات وجفاف وعواصف وحرائق وجراد، وفي غارات العدو- أي الحرب- وفي فعل السلطة، تشكل، وباعتراف من المشرع نفسه، صورا من حالات القوة القاهرة واردة على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. و يبقى من حق المدين في حالات أخرى غيرها، أن يثبت وقائع جديدة تمثل بالنسبة إليه قوة قاهرة، وفي ظل ظاهرة جائحة كورونا فان أمر الاثبات يقع على عاتق المدعي الذي تعذر عليه تنفيذ التزامه.
وبالنظر إلى أن فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد يعتبر واقعة مادية، فإن المدين المتمسك بها لا يحتاج عمليا إلى إثبات وقوعها، أو إثبات تاريخ تفشي هذا الوباء أمام محاكم الموضوع، إذ من المفروض أن تكون هذه الأخيرة على علم تام بحقيقة قيامها، لذلك فهي من حيث العلم بها[5] ، تنزل منزلة النص القانوني الذي لا يعذر القاضي بجهله، على الرغم من أن الأمر يتعلق بواقعة مادية فقط. إلا أنها تنزل منزلة الوقائع المشهورة التي أثرت على سير مرفق القضاء ذاته، فكانت السبب في تعليق انعقاد الجلسات ، وإحداث نظام للمداومة بين موظفي كتابة الضبط، منعا للمخالطة والتجمع، و للحيلولة دون تفشي هذا الفيروس بين القضاة والموظفين، ومساعدي القضاء و المرتفقين على السواء[6] . ذو
ومن هذا المنطلق قد تثار مسألة التعاقدات السابقة عن إعلان حالة الحجر الصحي و منع التنقلات و التجمعات ففي الحالة التي يعجز فيها المتعاقد عن الوفاء بالتزاماته بفعل هذه الجائحة و أفعال السلطة من التوقيف الالزامي للمقاولات عن العمل فان المتعاقد المتضرر في هذه الحالة يجوز له الاحتجاج بالقوة القاهرة.
أما في الحالة التي يتعاقد فيها في ظل هذه الظروف المتعلقة بالحجر الصحي فانه لا مجال للاحتجاج بالقوة القاهرة في حالة العجز عن التنفيذ لأنه كان على دراية بالوقائع المحيطة مما يعني عدم استفادته من الاحتجاج بالقوة.
المطلب الثاني
تأثير جائحة كورونا على تنفيذ عقود التجارة الدولية
للحديث حول تأثير جائحة كورونا على العقود الدولية . هناك مستويين أساسيين الأول يتعلق بالعقود المبرمة عن بعد والتي تكون ذات بعد دولي وتتعلق بتوريد سلعة مادية أو القيام بعمل مادي محدد، و المستوى الثاني هو العقود المتعلقة بالمسائل التجارية الالكترونية ففي هذا الجانب نتحدث عن بعض العقود التي لا تتأثر في كثير من الأحيان بالظواهر الطبيعية و بمبدأ القوة القاهرة في تنفيذ العقود العادية.
الفقرة الأولى : تأثير جائحة كورونا على التنفيذ المادي للعقود الدولية
تعتبر جائحة فيروس كورونا ظاهرة بعثرة الأوراق في مجال المال و الاعمال بصفة عامة وفي اطار العقود الدولية بصفة خاصة حيث سيؤدي الامر الى العديد من الخلافات و الصراعات بين المتعاقدين خصوصا حينما أصدرت معظم دول العالم قرارات تهم بتوقيف خط الإنتاج ووقف المقاولات مما يعني عدم تنفيذ العقود في الوقت المحدد لها بالإضافة الى التوقف المؤقت للمقاولات و تسريح العمال واقفالها مؤقتا مما يعني عدم الوفاء بالالتزامات نتيجة قوة قاهرة بفعل الواقع وبفعل القانون( قرارات الدولة ) وهذا الامر قد يشكل اشكالا عميقا على المستوى الدولي وخصوصا ان اغلب العقود الدولية تتسم بطول مدتها[7] ويعود ذلك اما الى اتفاق الأطراف و رغبتهم في تحقيق الاستقرار في معاملاتهم كما في عقود الامتياز وعقود التوريد ا والى طبيعة العقد و ضخامة الاعمال المطلوب القيام بها , كما في عقود نقل التكنولوجيا و عقود انشاء المصانع الجاهزة و الطرق الدولية[8]
فالعقود الدولية والتي تعتبر الاداة القانونية الأكثر استعمالاً في مجال المعاملات المالية الدولية وادارة وتيسير التجارة الدولية العابرة للحدود وهذه العقود لا تختلف عن عقود التجارة الداخلية من حيث خضوعها لأحكام القوة القاهرة.
وطبيعة العقد التجاري الدولي أطرافه من دول مختلفة والاجراءات التي تتخذها كل دولة بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد تجعله عائقا لتنفيذ العقود وتقدير مدى اعتبار هذه الاجراءات قوة قاهرة من عدمه يتوقف على طبيعة هذه الاجراءات التي اتخذتها الدولة وطبيعة الوباء وموضوع الالتزام ومدى تأثره بهذه الاجراءات فان توافرت شروط القوة القاهرة يعفى المدين من التزامه اما اذا لم تتوافر شروطها فان المسؤولية تكون قائمة قبل المدين فالأمر نسبي يرجع تقديره الى محكمة الموضوع وقدرة المدين على اثبات توافر شروط القوة القاهرة[9].
حيث نصت اتفاقية الجات الدولية 1994 في المادة 7 على الأثر المعفى من المسؤولية ومنها وقوع كوارث طبيعية او توقف النقل او قوة قاهرة أخرى تؤثر بصورة كبيرة على المنتجات المتاحة للتصدير … وعالجت مبادئ العقد الدولي لتوحيد قواعد القانون الدولي الخاص حال وقوع القوة القاهرة في المادة 6 على أنه يحق للطرف المتضرر أن يطلب التفاوض من الطرف الآخر على تعديل بنود العقد فإن قبلها الأخير يستمر في التنفيذ العقد الدولي أما اذا فشلت عملية التفاوض فلا سبيل سوى فسخ العقد مع احتفاظ الطرف المتضرر بحقه في المطالبة بالتعويض وهذا ما أكدت عليه اتفاقيات دولية عديدة ومنها اتفاقية فيينا 1980 حيث قضت المادة 81 على أنه بفسخ القعد يصبح الطرفان في حل من الالتزامات التي يرتبها العقد مع عدم الاخلال بأي تعوض مستحق . ونصت المادة 79/1 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن العقود الدولية على حماية مماثلة توفرها أحكام القوة القاهرة وقد تنطبق على العقود الدولية إلا إذا تم استبعاد تطبيق الاتفاقية صراحة من قبل الاطراف في العقد.
وعمليا شرط عدم توقع الحدث هو أحد أهم شروط القوة القاهرة والعبرة في تحديد توقع الحدث من عدمه هو النظر الى تاريخ ابرام العقد واستقر القضاء الفرنسي على أن شرط عدم التوقع الذي يبرر فسخ العقد يجب ان يكون قد ورد في الاتفاق قبل ظهور الوباء.
والسؤال هنا ما هو التاريخ الواجب اتباعه في اعلان ظهور فيروس كورونا هل من تاريخ إعلانه بالصين أم تاريخ الاعلان بالبلد الذي توجد فيه الشركة التي تتمسك بالقوة القاهرة أم تاريخ اعلانه كوباء من منظمة الصحة العالمية؟ محكمة باريس سنة 1998 أصدرت حكم أكدت فيه على أن توقف الطائرة ببلد مجاور لمنطقة انتشر فيها وباء الطاعون لا يشكل خطر يفسر على انه قوة قاهرة.
الفقرة الثانية : تأثير جائحة كورونا على التجارة الالكترونية
يلجأ الجميع إلى الخدمات الإلكترونية والأدوات الجديدة التي تسمح لهم بالتكيف مع الظروف الاستثنائية السائدة حاليا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد الذي ألزم نحو مليار شخص حول العالم البقاء في منازلهم، فضلا عن تسببه في انهيار البورصات ووضع الشركات الصعب، مما يترك أثرا اقتصاديا بالغ الشدة قد تأتي بعده تحولات كبرى في العالم سيكون المستفيد الأكبر منها -على ما يبدو- بعض شركات قطاع التكنولوجيا والإنترنت[10]
حيث شهد العالم الرقمي انتعاشا منقطع النظير جراء لجوء العديد من الأشخاص الى التبضع و القيام بعمليات الشراء و الاستفادة من الخدمات عبر الانترنت لتعوض الشلل الحاصل في المعاملات التجارية على مستوى الواقع لذلك ظهرت مجموعة من المعاملات والتي لم تكن تحقق أرباحا كبرى وظهرت برامج أخرى عوضت الاجتماعات الفعلية و التجمعات إلى اجتماعات و تجمعات افتراضية.
أ/الإقبال على المتاجر الالكترونية
عرفت المتاجر الالكترونية اقبالا منقطع النظير خصوصا مع خدمة التوصيل المنزلي السريع مما يشكل إيذانا لتفعيل إجراءات الحجر الصحي بالإضافة الى جودة الخدمة حيث يقوم المستهلك باختيار البضاعة و اقتنائها ثم طلب شحنها الى عنوانه مباشرة دون الحاجة الى الخروج من منزله.
لقد كان التردد على مثل هذه المتاجر يشكل عادة يومية لمجموعة من الأشخاص لكن الامر في ظل هذه الظروف اصبح حاجة ملحة و مهمة لهم حيث عبرت مجموعة من الشركات[11] التي تقدم خدماتها كمتاجر الكترونية عن ارتفاع نسبة أرباحها ب 80 % مقارنة مع نفس الوقت قبل تفشي الفيروس[12] وشركات أخرى[13] بنسب تتراوح بين 50% و 60 %
ب – الاقبال على السينما الالكترونية
شهد هذا المجال اقبالا كبيرا خصوصا مع ظهور هذه الظاهرة ومنع دور السينما من عرض منتجاتها مما حذا بمجموعة من الشركات التي تقدم خدماتها في مثل هذا الأمر الى تطوير طريقة عملها كشركة ( netflix ) و ( apple plus ) الى تخفيض اثمنة الاشتراكات لأجل جعلها في متناول الجميع و هذا ما حدث فعلا حيث سجلت هذه الشركات اقبالا منقطع النظير مما جعلها تتخذ تدابير احترازية لأجل ضمان استفادة الجميع من البث و هو خفض جودة المنتوجات المصورة لأجل تلافي الضغط الحاصل على خوادم الشركات و كذلك لعدم حصول انقطاع على مستوى البث لدى المستهلك نتيجة الضغط الحاصل على الانترنت في هذه الظرفية[14]
ج- ظهور صالات الرياضية عن بعد
مع إغلاق العديد من الصالات الرياضية أبوابها، اتجه ممارسو الرياضة إلى الدروس عبر الإنترنت لمواصلة تمارينهم في البيت. وسجلت أسهم شركة “بيلوتون” الأميركية للتجهيزات الرياضية ارتفاعاً كبيراً، إذ يراهن المستثمرون على الطلب المتزايد على معداتها الفردية المتصلة بالإنترنيت ودروسها عبر الشبكة.
ونفس النهج صارت عليه مجموعة من الصالات الرياضية بالتعليم عن بعد عن طريق بث مباشر واقتراح مجموعة من البرامج اليومية لمساعدة كافة المنخرطين للمحافظة على الياقة البدنية طيلة هذه الفترة والتي قد تشكل حالة من الكسل و الخمول لدى العديد من الافراد, وفي هذا الصدد انتعشت هذه الخدمات المقدمة عبر الانترنت بشكل لم تشهده من قبل [15] .
د – الاجتماعات و العمل عن بعد
في ظل انتقال عدد متزايد من الأشخاص إلى العمل من منازلهم، ازداد الطلب على التكنولوجيا التي تتيح الاجتماعات عبر الإنترنت . وظهرت مجموعة من البرامج التي أظهرت كفاءة في الموضوع حيث شهد العالم مجموعة من الاجتماعات خصوصا في الاعمال التي تتطلب اجتماعات و مفاوضات مباشرة مما جعل العديد من الأشخاص يشتغلون من منازلهم وبالتالي الحفاظ على الوتيرة العادية للأعمال خصوصا الاعمال التي لم تتضرر بهذه الجائحة و المتعلقة بالاشتغال في مجال الانترنت وتطوير البرمجيات .
وختاما فإن جائحة كورونا صنّفت دوليا على أنها “قوة قاهرة”، مما جعل جل الدول تعجّل بفرض تدابير احترازية لتفادي تفشي العدوى بين أفرادها، و لا شك أنه في ظل فرض حالة الطوارئ الصحية التي عرفها العالم ستتأثر مجموعة من الالتزامات التعاقدية سواء على الصعيد الوطني أو على المستوى الدولي، و هو ما سيفتح الباب للقضاء لقول كلمته الفصل، خاصة بالنسبة للالتزامات التعاقدية التي عرفت فراغا تشريعيا يتجاوب مع هذه الجائحة.
[1] – ذ. خميس صالح ناصر عبد الله المنصوري – نظرية الظروف الطارئة و أثرها في التوازن الاقتصادي للعقد(دراسة تحليلية في ضوء قانون المعاملات المدنية الاماراتي) – أطروحة – أكتوبر 2017- جامعة الامارات العربية المتحدة – كلية القانون/ قسم القانون الخاص – الصفحة 1.
[3] تقرير منشور في https://www.hespress.com/economie/465747.html
[4]– تحدث المشرع عن القوة القاهرة و الحادث الفجائي مجتمعين في العديد من الفصـول القانونية من ظهير الالتزامات والعقود ( 88 و 90 و 95و102 و و 448 من ق.ل.ع ). واستعمل القوة القاهرة لوحدها مجردة عن عبارة الحادث الفجائي في الفصل 533 من ق ل ع . وفي الفصل 338 من ق.ل.ع. نص المشرع على أنه :”إذا كان عدم تنفيذ الالتزام راجع إلى سبب خارج عن إرادة المتعاقدين وبدون أن يكون المدين في حالة مطل، برأت ذمة هذا الأخير”.
[6]– دورية وزارة العدل عدد 4 بتلريخ 17 مارس 2020،والبلاغ المشترك بين وزير العدل ورئاسة النيابة العامة،والمجلس الأعلى للسلطة القضائية في نفس الموضوع. يضاف إلى ذلك منشور السيد وزير المالية (قطاع إصلاح الإدارة) رقم 1/2020 بتاريخ 16 مارس 2020 في شأن التدابير الوقائية من خطر انتشار فيروس كورونا بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.
[7] – صالح بن عبد الله بن عطاف العوفي: “المبادئ القانونية في صياغة عقود التجارة الدولية”، معهد الإدارة العامة، السعودية، طبعة 1997. ص 25
[8] – شريف غنام : أثر تغيير الظورف في عقود التجارة الدولية – مطبعة الفجيرة الوطنية , الامارات العربية المتحدة – 2010 ص 5
[9] – موضي الموسى : مدى اعتبار فيروس كورونا قوة قاهرة وأثره على العقود المحلية والدولية , مقال منشور على موقع https://bit.ly/3dXTIfB
[10] – موضي الموسى : مدى اعتبار فيروس كورونا قوة قاهرة وأثره على العقود المحلية والدولية , مقال منشور على موقع https://bit.ly/3dXTIfB
[11]– – خالد كبي: فيروس كورونا ينعش التجارة الإلكترونية منشور في موقع :
skynewsarabia.com/business/1330407-فيروس-كورونا-ينعش-التجارة-الإلكترونية-الكويت
[12]– عبر عن ذلك مدير شركة جوميا مصر ( متجر الكتروني ) عبر تصريح له على قناة العربية www.alarabia.net